responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 501

التقيّة».[ 1 ]

وهذا القسم أيضاً لاصلة له بالموضوع لأنّ الأخذ بالأحدث ليس لأجل كونه بياناً للحكم الواقعي، والآخر على خلافه إذ لا دليل على ذلك بل الأخذ بالأحدث لأجل أنّ إمام كلّ عصر أعرف بمصالح شيعته، مع أنّ كلّ من الخبرين بالنسبة إلى بيان الحكم الواقعي وعدمه سواء، وعلى هذا يختصّ الترجيح بهذه المزيّة لعصرهم دون عصر الغيبة لأنّه بالنسبة إلى الخبرين متساو.

القسم الثالث: الشهرة العملية

قد وردت الشهرة العملية أي عمل جلّ الأصحاب بالرواية في المقبولة وإليك نصّها.

7ـ قلت : فانّهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لايفضّل واحد منهما على الآخر قال: فقال: «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا ـ في ذلك الذي حكما به ـ المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فانّ المجمع عليه لاريب فيه.

إنّما الأُمور ثلاثة أمر بيّن رشده فيتّبع، وأمر بيّن غيّه فيجتنب، وأمر مشكل يردّ علمه إلى اللّه وإلى رسوله.

قال رسول اللّه (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم): حلال بيّن، حرام بيّن وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات، وهلك من حيث لايعلم».[ 2 ]

توضيح المراد منها يتوقّف على بيان أُمور أربعة:


[1]الوسائل: 18/79 ح17، الباب 9 من أبواب صفات القاضي.
[2] الكافي: 1/68 ط. دار الكتب الإسلامية.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست