responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 471

لترتيب الأثر، بعد عدم كون اللازم بنفسه مشهوداً به أيضاً، بل ربّما تكون البيّنة غير معتقدة بالنجاسة اجتهاداً.

2ـ لو كانت دار في يد زيد، وأخبر شاهد بأنّها لعمر، وشاهد آخر بأنّها لبكر، فلاحجّية لواحد منهما في مدلوله المطابقي ـ لعدم اجتماع شروط الحجّية ـ لعدم ضمّ شاهد آخر، أو اليمين، فهل يمكن الأخذ بمدلولهماالالتزامي والحكم بأنّ الدار ليس لزيد لكونهما موافقين فيه.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ القائل بعدم التبعية إنّما يقول به إذا كان المدلول المطابقي ثابتاً لكلا المتعارضين في حدّ أنفسهما لولا المعارضة وإنّما سقط مدلولهما المطابقي لأجلها وعندئذ لايسقط مدلولهما الالتزامي عند القائل بالتفكيك وليس المقام كذلك لعدم ثبوت المدلول المطابقي في حدّ نفسه لولا المعارضة، حتى يثبت المدلول الالتزامي.

إلى غير ذلك من النقوض غير الواضح ورودها على القول بعدم التبعية.

المقام الثالث :

في بيان ما هو مقتضى الأصل
على القول بالسببيّة

قال الشيخ : إنّ الحكم بالتخيير ثابت على تقدير كون العمل بالخبرين من باب السببيّة، بأن يكون قيام الخبر على وجوب شيء واقعاً سبباً شرعياً لوجوبه ظاهراً على المكلّف.فيصير المتعارضان من قبيل السببين المتزاحمين فيلغى أحدهما مع وجود السببيّة فيه لإعمال الآخر، كما في كلّ واجبين متزاحمين.

وحاصله: أنّ القول بالسببيّة مطلقاً يقتضي التخيير، خلافاً لما يأتي من


[1]المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول:2/368ـ 369.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست