responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 468

وجود الأخذ.

قلت: يلزم عندئذ محذور آخر وهو عدم حجّية كلّ إذا ترك الأخذ بهما ولايلتزم به القائل بالتخيير.[ 1 ]

هذا والأُولى أن يقال: إنّ ادّعاء الإطلاق لدليل حجّية الخبر الواحد على الطريقيّة ، افتراض محض لا أثر عنه سواء كان الدليل بناء العقلاء أو الأدلّة السمعية.

أضف إلى ذلك أنّ استكشاف التخيير إنّما يصحّ في المتزاحمين المشتملين على المصلحة غير أنّ عجز المكلّف صار سبباً لسقوط التكليف فعند ذلك يصحّ أن يقال: إنّ رفع التزاحم يتحقّق، بتقييد امتثال كلّ من الحكمين بترك الآخر، لا في الخبرين اللذين نحتمل كذب كلّ واحد منهما كما لا يخفى.

المقام الثاني:

في حجّية المتعارضين في نفي الثالث

إذا كان الأصل الأوّلي هو السقوط وعدم الأخذ بهما من رأس، فهل يختصّ السقوط في الدلالة المطابقية أو يعمّ المطابقية والالتزامية، فعلى الأوّل فالمتعارضان حجّتان في نفي الثالث، دون الثاني ومحلّ الكلام فيما إذا لم يعلم صدور أحدهما عن المعصوم (عليه السّلام) بعلم قطعي وإلاّ فهو يكفي في عدم جواز الرجوع إلى الحكم الثالث، قولان ويمكن تقريب القول الأوّل بوجهين:

1ـ ما أفاده المحقّق الخراساني بقوله: التعارض وإن كان لايوجب إلاّ سقوط


[1]المحقّق الخوئي: مصباح الأُصول:3/366 لأنّ القائل به يريد إحياء الدليل بأيّ وجه كان فكيف يصحّ له الالتزام بعدم كونهماحجّة عندئذ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست