responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 459

التخصيص بالأوّل ثمّ الثاني وربما تنقلب النسبة من العامّين من وجه إلى الخصوص المطلق كما سيوافيك.

وتحقيق البحث يقتضي الكلام في مقامات ثلاثة:

المقام الأوّل:

في ما إذا كانت نسبة الخاصّين إلى العام

على نسق واحد

إذا كانت نسبة الخاصّين إلى العام على نسق واحد أي تكون نسبة كلّ إلى العام أخص مطلقاً وهو كذلك في جميع الصور في هذا المقام،وأمّا النسبة بين الخاصّين أنفسهما فإمّا أن تكون هي التباين، أو نسبة العموم والخصوص المطلق أو العموم من وجه، ففي الجميع يخصّص العام بهما معاً، من دون تقدّم وتأخّر لعدم الترجيح في التقدّم، وهناك نتوافق مع المحقّق الخراساني ومن تبعه، وإليك البحث في الصور الثلاث:

الصورة الأُولى:

إذا كان هنا عامّ وخاصّان وكانت النسبة بين الخاصّين، التباين كما إذا ورد «أكرم العلماء» ثمّ ورد «لاتكرم زيداً العالم» وورد ثالثاً «لاتكرم عمراً العالم» نظيره قوله سبحانه:(وحرّم الربا ) ثمّ ورد: «لا ربا بين الوالد والولد» وورد : «لاربا بين الزوج والزوجة» فيلاحظ الخصوصات ويخصّص العام بهما دفعة واحدة. نعم لا فرق هنا بين طريق المحقّق النراقي وطريق العلمين ، فلافرق بين التخصيص بهما مرّة واحدة، أو التخصيص بواحد منهما ثمّ ملاحظة النسبة بين الباقي والخاص الآخر.

نعم، هذا إذا لم يلزم من التخصيص بهما محذور استهجان التخصيص

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست