responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 456

فانّ النسبة بين كلّ واحد من الخاصين بالنسبة إلى العام خصوص مطلق ولكن إذا خصص العام بالخاص ثمّ لوحظت نسبته مع الخاص الثاني بالأوّل تنقلب النسبة بينهما من العموم المطلق، إلى العامّين من وجه: فتكون القضايا الثلاثة بمنزلة قضيتين مثل التالي:

أكرم العالم غير الفاسق، يحرم إكرام النحويّ، فالفقيه العادل يشمله الأمر دون النهي كما أنّ النحويّ الفاسق يشمله النهي دون الأمر (لأنّ موضوعه العالم العادل) فيتعارضان في النحوي العادل فيجب إكرامه بحكم العام المخصَّص ويحرم بحكم الخاص الثاني.

وهذا بخلاف طريقة الشيخ فانّ الخاصّين يقدّمان على العام في عرض واحد فتكون النتيجة وجوب إكرام العادل غيرالفاسق وغير النحوي، بلا تعارض.

قال الشيخ: ولا أظنّ أنّ المحقّق النراقي يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيين ، إذ لا وجه لسبق ملاحظة العام مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر، وإنّما يتوّهم ذلك في العام المخصَّص بالإجماع والعقل، بزعم أنّ المخصِّص المذكور يكون كالمتّصل ، فكان العام استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج. والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين، لا بين ما وضع اللفظ له. وإن علم عدم استعماله، فكان المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم،والنسبة بينه وبين النحويين عموم من وجه.[ 1 ]

وأورد عليه الشيخ: بأنّ المخصِّص المنفصل سواء كان إجماعاً أو دليلاً لفظياً لا يزاحم العام وإنّما يزاحم حجّيته في مورده، فالعام لاينثلم ظهوره وإن كثر المخصِّص المنفصل، وعلى ذلك فالعام المذكور بعد ملاحظة تخصيصه بذلك


[1]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول:459، ولاحظ العوائد للمحقّق النراقي: 119.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست