responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 455

الاستحباب .

المبحث الرابع:

كيفية الجمع إذا كان التعارض بين أكثر من دليلين

إذا كان تشخيص الأظهر بين الدليلين أمراً مشكلاً فتشخيصه بين أكثر منهما أشكل، فإذا فرضنا أنّ هناك عامّاً وخاصين ، كما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: لاتكرم العالم الفاسق، ثمّ قال: لا تكرم العالم النحويّ، فنسبة كلّ إلى العام نسبة الخاص إلى العام.

فيقع الكلام في أنَّه هل يخصُّ العام بهما معاً أو يخصّ بأحدهما أوّلاً مثل الإجماع، ثمّ بالدليل الثاني فيه كلام وبحث ذهب المحقّق النراقي إلى الثاني، والمحقّق الخراساني إلى الأوّل ويظهر من الشيخ الأنصاري التفصيل، وإن جعلهما المحقّق الخوئي [ 1 ] متوافقين في الرأي، ولكن المراجع إلى الفرائد [ 2 ] يقف على اتّفاقهما في مورد واختلافهما في مورد آخر.

طريقة المحقّق النراقي فيما إذا كان التعارض بين أزيد من اثنين

ذهب المحقّق النراقي في عوائده إلى أنّ العام يخصّص بالمخصص الأوّل، كالإجماع، ثمّ يلاحظ الباقي مع المخصص الثاني، فربّما تنقلب النسبة بين العام المخصَّص والخاص الثاني فتكون عموماً وخصوصاً من وجه كما في المثال المذكور


[1]مصباح الأُصول: 3/386.
[2]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول: 458 و461،فقال في الموضع الأوّل: «إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين...» وقال في الموضع الثاني: «وإن كانت النسبة بين المتعارضين مختلفة فإن كان فيها ما يقدّم على بعض آخر منها... قدّم ما حقّه التقديم». فلاحظ.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست