responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 454

المجمع من تحت أحدهما، يصير الدليل المخرج عنه أقلّ أفراداً ويكون التعبير عنها بلفظ العام مستهجناً، وعليه يجب إدخاله تحته وإخراجه عن العام الآخر، ولكن لابملاك الأقوائية في الظهور بل لأجل صيانة كلام المتكلّم عن اللغو.

6ـ دوران الأمر بين التقييد وحمل الأمر على الاستحباب

إذا قال الإمام: «إن أفطرت عمداً فاعتق رقبة» ثم ورد بعد مدّة:«إن أفطرت فاعتق رقبة مؤمنة» فهل يحمل المطلق على المقيّد بشيوع التقييد أو يحمل الأمر على الاستحباب؟ ربّما يرجح الثاني بوجهين:

الأوّل: شيوع استعمال الأمر في الاستحباب

يلاحظ عليه: أنّ التقييد أيضاً شائع مثله، فلاترجيح.

الثاني: أنّ الأوّل يستلزم الاغراء وتأخير البيان عن وقت الحاجة إذا كان المطلق معمولاً به مدّة. وعليه صاحب الحدائق.

يلاحظ عليه : أنّ لازم ما ذكره عدم جواز تأخير المخصّصات والمقيّدات عن العمومات والمطلقات، بحجّة أنّه يستلزم الإغراء بالجهل، مع أنّ الواقع على خلافه، فانّ كثيراً من المخصِّصات والمقيِّدات، صدرت في عصر الصادقين (عليهما السّلام) مع تقدّم العمومات والمطلقات عليهما إمّا لوجودهما في السنّة النبوية أو في لسان الأئمّة المتقدّمين. فيكون البيان المتأخّر حاكياً لما كان موجوداً أو لعدم وجودهما في السنة المتقدّمة لكن المصلحة اقتضت تأخير البيان ولا إشكال في ذلك إذا اقتضت المصلحة تدريج البيان، وإبلاغ الأحكام جزء فجزء.

بقي شيوع استعمال الأوامر في لسان الأئمّة في الاستحباب والحقّ أنّه ليس بمرتبة يوجب التوقّف في حمل الأمر على الوجوب، ولو استعمل فانّما استعمل مع القرينة الحالية أو المقالية فحمل المطلق على التقييد أولى من حمل الأمر على

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست