responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 453

أنّ جميع أجزاء الذبيحة حلال لا يحتمل كونه ناسخاً للخاص المتقدّم لأنّ ظاهره أنّ أجزاء الذبيحة حلال في دين الإسلام من زمن النبيّ الأكرم(صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) لا أنّها حلال الآن فلايكون العام المتأخّر ناسخاً للحكم الصادر عن الباقر (عليه السّلام) .[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّه إذا سلّمنا أنّ انقطاع الوحي لا يلازم عدم تحقّق النسخ بعده كما عليه أُستاذه المحقّق النائيني [ 2 ] لايبقى وثوق لما ادّعى من الظهور أي أنّها مجعولة من زمان النبيّ، لأنّ المفروض أنّ النبيّ الأكرم (صلَّى الله عليه وآله وسلَّم) كما أودع المخصّصات عند الوصي، كذلك أودع النواسخ أيضاً عنده وعلى ذلك يدور أمره بين كونه مجعولاً في زمان النبيّ أو في زمان صدوره من الإمام ـ عليه السلام ـ اللّهمّ إلاّ أن يدغم ظهور الأوّل بشيوع التخصيص وندرة النسخ. وهو علم خارجي لا صلة له بأقوائية الظهور التي نحن بصدد إثباته.

4ـ إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن

إذا كان لأحد الدليلين قدر متيقّن دون الآخر، كما إذا قال:«أكرم العلماء» ثم قال:«لاتكرم الفساق» وعلمنا من حال المتكلّم أنّه يبغض العالم الفاسق فهل يكون هذا قرينة على تقديم عموم النهي على عموم الأمر؟ الحقّ أنّه لو بلغ القدر المتيقّن مرحلة أوجب الانصراف فهو وإلاّ فلايوجب أقوائية أحد الظهورين على الآخر.

5ـ إذا كان التخصيص في أحد المتعارضين مستهجناً

إذا كان بين الدليلين من النسب الأربع عموم من وجه، فلو أخرجنا


[1]مصباح الأُصول:3/ 385.
[2]فوائد الأُصول:4/734.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست