responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 447

للعام ظهوراً أزيد من ظهور المطلق في الإطلاق.وقد قلنا في محلّه أنّ الدقّة في الروايات زائداً على مستوى الأفهام العرفية أمر مرغوب عنه. وليست حجّة بين الإنسان وربّه، لعدم كونها من المداليل اللفظية العرفية.

2ـ إذا دار الأمر بين التصرّف في الإطلاق الشموليّ أو البدليّ

إذا قال المولى:«لاتكرم الفاسق»، وقال أيضاً:«أكرم عالماً»، ففي مجمع العنوانين يقع التعارض بين الحكمين فباعتبار أنّه فاسق لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، وباعتبار أنّه عالم يجب إكرامه، ويجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال فيقع الكلام في تقديم أيّ من الإطلاقين على الآخر وأنّ أيّاً منهما أظهر من الآخر، فقد رجّح تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي بوجوه نذكر منها وجهين:

الأوّل: ما نقله المحقّق الخوئي ـ دام ظلّه ـ عن أُستاذه المحقّق النائيني ـ قدّس سرّه ـ ولم يذكره المحقّق الكاظمي في فوائده ولعلّ هذا التقريب يرجع إلى الدورة الأخيرة للمحقق النائيني قال: الحكم في الإطلاق الشمولي يتعدّد بتعدّد الأفراد لثبوت الحكم لجميع الأفراد على الفرض، المعبّر عنه بتعلّق الحكم بالطبيعة السارية فينحلّ الحكم إلى الأحكام المتعدّدة على حسب تعدّد الأفراد، بخلاف الإطلاق البدلي فانّ الحكم فيه واحد متعلّق بالطبيعة المعبّر عنه بتعلّق الحكم بصرف الوجود، غاية الأمر أنّه يصحّ للمكلّف في مقام الامتثال تطبيق الطبيعة في ضمن أيّ فرد شاء وهو معنى الإطلاق البدلي، فتقديم الإطلاق البدلي يوجب رفع اليد عن الحكم في الإطلاق الشمولي

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست