responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 444

1ـ إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق

كما إذا قال المولى: أكرم العلماء ثمّ قال:لاتكرم الفاسق، فدار أمر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحكم الأوّل، أوالثاني.فالحكم بعدم وجوب إكرامه يستلزم التخصيص في الدليل الأوّل والحكم بإكرامه يستلزم تقييد موضوع الدليل الثاني.

فقد اختار الشيخ الأعظم تقديم العام على المطلق، ولزوم التصرّف في الثاني دون الأوّل.وقال ما هذا توضيحه:

1ـ إنّ المختار في باب المطلق هو نظريّة سلطان العلماء من أنّه موضوع للماهية المهملة.لا الماهية المنتشرة ولأجله لايصير المطلق مجازاً بعد التقييد، لكون الموضوع له محفوظاً وهو الماهية المهملة.نعم لو كان الموضوع هو الماهية المطلقة، يلزم من التقييد حذف الإطلاق وذهاب الانتشار.

2ـ إنّ مقوّم الإطلاق هو عدم بيان القيد، وهو جزء من مقتضى الإطلاق، والعام بيان له، وبه يرتفع موضوع الإطلاق.

وأمّا العامّ، فدلالته على العموم تامّة، والمخصّص مانع عن دلالته واقتضائه، فإذا رفعنا المانع عن العموم بالأصل تحققت العلّة التامّة.

3ـ فإذا شككنا في تقييد المطلق بالعام وكونه بياناً له يكون مرجع الشكّ إلى الشكّ في وجود المقتضي، إذ لو كان العام بياناً للقيد، ارتفع الاقتضاء، وهذا بخلاف جانب العام ولو شككنا في كون المطلق مخصّصاً له، يكون مرجعه إلى الشكّ في وجود المانع لأنّ المقتضي محرز والشكّ في جانب المانع.

وبعبارة أُخرى: إنّ العمل بالتعليقي (الإطلاق) موقوف على طرح التنجيزي لتوقّف موضوعه على عدمه، فلو كان طرح التنجيزي متوقّفاً على العمل بالتعليقي

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست