responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 413

1ـ تقديم ما لابدل له على ماله بدل

إذا كان واجبان لأحدهما بدل شرعاً دون الآخر فالعقل يحكم بتقديم الثاني على الأوّل جمعاً بين الامتثالين كالتزاحم الموجود بين رعاية الوقت وتحصيل الطهارة الحدثية بالماء، فبما أنّ الوقت فاقد للبدل بخلاف الطهارة الحدثية فانّ له البدل كالتراب فتقدّم مصلحة الوقت على تحصيل مصلحة الطهارة الحدثية بالماء ويتيمّم.

2ـ تقديم المضيّق على الموسّع

إذا كان هناك تزاحم بين المضيّق الذي لايرضى المولى بتأخيره والموسّع الذي لايفوت بالاشتغال بالواجب المضيّق إلاّ فضيلة الوقت، يحكم العقل بتقديم الأوّل ولذلك تجب إزالة النجاسة أوّلاً، ثمّ القيام إلى الصلاة ثانياً.

فإن قلت: إنّ مرجع المرجّح الثاني إلى المرجّح الأوّل فانّه من باب تقديم مالا بدل له كالمضيّق على ما له بدل، كالموسّع، إذ له إبدال طول الوقت.

قلت: لا مشاحة في الاصطلاح فيطلق الأوّل على ما يكون البدل في عرض مالا بدل له كاجتماع الطهارة الحدثية الترابية مع الطهارة الخبثية بالماء في صلاة واحدة بخلاف الثاني، فانّما يطلق على ما إذا كان ماله البدل في طول ماليس له البدل كإزالة النجاسة في الوقت الأوّل والصلاة في الوقت الثاني.

إذا كان هناك تزاحم بين امتثال الواجب التعييني كأداء الدين وامتثال الواجب التخييري ببعض أعداله كإطعام ستّين مسكيناً بحيث لايتمكّن من أداء الدين إذا صرفه في كفّارة شهر رمضان عن طريق الطعام، وهكذا العكس، فالعقل يحكم بأداء الدين، إذ ليس له بدل، وامتثال وجوب الكفّارة عن طريق الصوم.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست