responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 399

فعليك ملاحظة كلماتهم في هذه الموارد وما أُشير إليه في الروايات الماضية.

الأمر الخامس:

عمومات القرعة لا يعمل بها
بدون الجبر بعمل الأصحاب

قد اشتهر بين الأصحاب أنّ عمومات القرعة لأجل كثرة ورود التخصيص عليها لايعمل بها، بدون جبر عمومها بعمل الأصحاب أو جماعة منهم.

يلاحظ عليه: أنّ توهم التخصيص إمّا من جهة المورد أو من جهة الشرائط.أمّا الأوّل: فقد عرفت اختصاصها بموارد التنازع والتزاحم ولم يرد عليه تخصيص سوى مورد واحد ثبت بالتعبّد ولولاه لما عمل فيه بالقرعة.

وأمّا الثاني فيقال: بأنّ موضوعها هو المجهول مع أنّه لا يعمل بها في كلّ مجهول مع جريان سائر الأُصول العمليّة، من البراءة والاحتياط والاستصحاب، فالعمل بالأُصول في كلّ مجهول، أوجب ورود التخصيص الكثير على عمومها فسقط عن الحجّية إلاّ فيما إذا عمل بها الأصحاب.

يلاحظ عليه: أنّ المقصود من قوله:«كلّ مجهول ففيه القرعة» هو المجهول من جميع الجهات، والقرينة على هذا التفسير عمل العقلاء بها، في خصوص تلك الظروف فلو كان هناك حلّ وراءها لقدّموه عليها.

والحاصل أنّه إذا كانت جميع أبواب الحلول معلّقة يتوسل العقلاء بها، وما ورد من العمومات ناظر إلى ما هو الرائج بينهم وعلى ذلك فلو كان هناك تشريع ودليل سواء كان بالعنوان الأوّلي كالأمارات، أو بالعنوان الثانوي، لايعمل بها.

وعلى ذلك فلم يرد على عموماتها أيّ تخصيص، وأنّ العمل بالأُصول في مقابل القرعة ليس من باب تخصيص دليلها بها، بل لعدم صدق موضوع دليلها

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست