responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 391

المتفرّقات من الروايات:

هذه هي الروايات التي يمكن عدّها طائفة.وهناك روايات متفرقة نأتي بها.

44ـ عن محمّد بن عيسى عن الرّجل (عليه السّلام) أنّه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال: « إن عرفها ذبحها وأحرقها وإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها».[ 1 ]

ومحمّد بن عيسى مشترك بين الأشعري والد أحمد بن محمّد بن عيسى وبين محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني كلاهما ثقتان.وإن ضعّف ابن الوليد، اليقطيني، لكن وثّقه النجاشي وتعجّب من تضعيف ابن الوليد.

ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول[ 2 ] عن أبي الحسن الثالث في جواب مسائل يحيى بن أكثم ولأجل وحدة التعبير يحكم بوحدة الروايتين فيكون المراد من الرّجل هو الإمام الهادي (عليه السّلام) .

والظاهر أنّ هذا هوالمورد الوحيد الذي أمر بالعمل بالقرعة وليس من موارد التنازع ولاتزاحم الحقوق وإن أتعب سيّدنا الأُستاذ في جعله من قبيل الثاني والرواية واردة على خلاف القاعدة المقتضية للاجتناب عن الجميع ولعلّ الاكتفاء بالقرعة لأجل كون ترك الجميع مستلزماً للضرر والحرج كما لايخفى ولأجل ذلك يختصّ بموردها وليس في الروايات ما يشابهها.

45ـ عن عائشة :إنّ النبيّ كان إذا سافر أقرع بين نسائه.[ 3 ]

46ـ روى المفيد في الاختصاص بسنده عن أبي كيسة و يزيد بن رومان قال:


[1]الوسائل: 16/358 ح1، الباب30 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
[2]تحف العقول جاء السؤال ص 477 والجواب ص480.
[3]سنن ابن ماجة : 2/59، باب القضاء بالقرعة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست