responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 38

الشقّ الثاني فانّه يحتمل أن يكون المرئي أمراً طارئاً عليه حين الرؤية أو قبلها بقليل، وتكون واجدة للشرط.

ولأجل ذلك لو شكّ حين الشروع في الصلاة ورأى في الأثناء واحتمل أنّه شيء طرأ عليه، يحكم بالصحّة.

إلى هنا تمّ الكلام حول فقه الرواية، بقي الكلام في بيان كيفية الدلالة وهو المقام الثاني.

المقام الثاني: في بيان كيفية الاستدلال

الاستدلال بالحديث يتوقّف على تحقّق أركان الاستصحاب فيه، وهو بقاء اليقين في ظرف الشك وإلاّ فلو كان اليقين مرتفعاً في ذلك الظرف، يكون دليلاً على قاعدة اليقين.

وبعبارة أُخرى: يجب أن يكون اليقين بوجوده الحدوثي محفوظاً وإن كان بوجوده البقائي مخدوشاً، وعلى ضوء هذا تجب دراسة كلتا الفقرتين الماضيتين فنقول:

1ـ ماجاء في السؤال الثالث «قلت»: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك فنظرت فلم أر فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيت فيه؟ قال: «تغسله ولاتعيد الصلاة» قلت: لم ذلك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبداً».

ما هو المراد من اليقين في قوله (عليه السّلام) :«لأنّك كنت على يقين من طهارتك...»؟.

فهل المراد: اليقين بطهارة الثوب قبل حدوث حادثة الرعاف، أو المراد: اليقين الحاصل بعد حدوث الحادثة وظنّ الإصابة، والنظر فيه وعدم رؤية شيء من

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست