responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 373

القاعدة الرابعة

قاعدة القرعة

القرعة في اللغة بمعنى الدقّ والضرب يقال: قرع الباب دقَّه. وفي المثل:من قرع باباً ولجّ [ 1 ] وَلَجَ[ 2 ]ويقال: قرع رأسه بالعصا: ضرب. قال ابن فارس في المقاييس: والإقراع والمقارعة من المساهمة وسمّيت بذلك لأنّها شيء كأنّه يضرب، وقارعت فلاناً فقرعته:أصابتني القرعة دونه.

وتحقيق القول في مفادها وبيان حدودها يتمّ في ضمن أُمور:

الأمر الأوّل:

القرعة قاعدة عقلائية

يظهر من الآيات والروايات أنّ القرعة كانت في الأعصار السالفة رائجة مقبولة عند العقلاء يعملون بها عند تزاحم الحقوق والمصالح دفعاً للتبعيض بلا ملاك، والتفريق بلا وجه، إمّا لإيكال الأمر إلى اللّه ـ إذا كان موحّدين ـ أو إلى الصدفة والإتّفاق ـ إذا كانوا من غيرهم ـ ولايتمسّكون بها إلاّ إذا انغلقت أبواب الحلول كلّها وانحصر وجه الحلّ بالمساهمة.

ويدلّ على وجودها قبل الإسلام ما سيوافيك من الآيات والروايات الدالّة


[1]تمادى في القرع.
[2]دخل.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست