responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 368

وإلاّ فلايترتّب واحد منهما وليس فراغ الذمّة من آثار كونه فعلاً تسببياً للمنوب عنه حتّى لاتجري أصالة الصحّة بحجّة عدم جريانها في عمل النفس بل من آثار صحّة العمل الصادر من النائب بنيّة المنوب عنه، والمفروض أنّه محرز.

وبالجملة : فالقول بأنّ النائب ينزّل نفسه منزلة المنوب عنه وفعله وطاعته، منزلة فعله وطاعته، أشبه بالتحليلات الذوقية، بل حقيقتها هو قيام الغير بالفعل قاصداً به إفراغ ذمّة المنوب عنه، في الموارد التي تعتبر فيه المباشرة أوّلاً وبالذات، ولكن يجوز قيام الغير عنه في موارد خاصّة، وليس ذلك إلاّ أمراً واحداً موضوعاً لكلا الأثرين فلو جرت يترتّب كلا الأثرين وإلاّ فلايترتّب واحد منهما كما إذا شكّ في أصل الإتيان أو قصد النيابة فلايترتّبان .

وحاصل الكلام أنّ الأصل يجري في الصورة الثالثة، وأمّا الأوّليتان فالاكتفاء بمطلق قوله: وإن كان غير متحرّز عن الكذب بحجّة أنّه لايعلم إلاّ من قبله، أو بشرط كونه ثقة، أو عادلاً وجوه أوسطها الوسط.

الأمر الثامن:

هل أصالة الصحّة من الأمارات أو من الأُصول

إنّ القضاء في حقّها يختلف حسب إختلاف مدركها.

فقد استدلّ عليها بالسيرة المستمرّة بين العقلاء تارة، وبلزوم العسر والحرج أو الاختلال إذا لم نقل بحجيّتها أُخرى، وبأنّ الصحّة مقتضى طبع العمل الصادر من فاعل مريد لغرض وغاية ثالثاً.

فلو قلنا بأنّ الأصل في أفعال الغير، الصحّة لحفظ النظام ودفع الاختلال والحرج في الحياة فيعدّ أصلاً من الأُصول ومثبتاتها ليست بحجّة قطعاً.

ولو قلنا بأنّ السبب لحجّيتها هو السيرة المستمرة المستندة إلى كون الأصل

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست