responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 365

فلا يحمل على الصحّة إلاّ بدليل وذلك كبيع الخمر والكلب والخنزير ومال اليتيم وبيع السلاح من العدو. إلى غير ذلك من الأمثلة.

الأمر السابع:

إنّ أصالة الصحّة لاتجري إلاّ بعد إحراز العمل

قد عرفت أنّ أصالة الصحّة تجري في العمل الصادر من إنسان عامل مريد لغرض دنيوي أو أُخروي من غير فرق بين كون ظرف العمل، هو الماضي أو الحال أو المستقبل، وعلى كلّ تقدير، ولاتجري إلاّ في العمل المحرز وجوده في ظرفه. وعلى ضوء ذلك فلو استأجر إنسان للحجّ والعمرة وشكّ فيه فله وجوه:

1ـ إذا شكّ في أصل الإتيان.

2ـ إذا شكّ في قصده النيابة.

3ـ إذا شكّ من جهة الإخلال ببعض الشرائط اللازمة.

أمّا الصورتان الأولييان فلايجري الأصل فيهما لعدم إحراز الموضوع وهو العمل إمّا أصله أو عنوانه. نعم لو قلنا بحجّية قول العادل في الموضوعات يؤخذ به في الأُوليين. قال الشيخ الأعظم: «لو أخبر أنّه كان بعنوان تحققه أمكن قبول قوله من حيث إنّه مخبر عادل».[ 1 ]

وأمّا الأخير فالظاهر أنّه يجري فيه الأصل ويحكم بالصحّة، ويلزم بدفع الأُجرة وتحصل البراءة خلافاً للشيخ الأنصاري حيث فصّل بين دفع الأُجرة وحصول البراءة وقال بلزوم دفعها وعدم حصول البراءة، وقال ما هذا نصّه: إنّ لفعل النائب عنوانين:

أحدهما من حيث إنّه فعل من أفعال النائب ولذا يجب عليه مراعاة الأجزاء


[1]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول: 419.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست