responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 357

اجتهاداً أو تقليداً هو وجوب القصر في أربعة فراسخ وإن لم يرجع ليومه، وكانت عقيدة الآخر فيه، هو وجوب الإتمام. ففي هذه الصورة لاتجري أصالة الصحة بمعنى الصحّة عند الحامل لأنّه لا يأتي العمل بهذا النحو إلاّ عن سهو وغفلة وهو خلاف الفرض.

2ـ أن يكون هناك بين العقيدتين تخالف، لاالمائة بالمائة كما إذا اعتقد الفاعل بجواز الإجهار في ظهر يوم الجمعة، والحامل بوجوب الإخفات، فانّ معنى حمل فعله على الصحّة أنّه أتى بالصحيح صدفة وهو خلاف الأصل فلايصحّ التمسّك بها إذا كانت الصحّة مقتضى الغفلة والوهم أو مقتضى الصدفة.

وفي غير هاتين الصورتين يحمل على الصحّة عند الحامل، التي تعبّر عنها بالصحّة الواقعية وليس الخارج عن تحت الأصل على قدر يلزم الاختلال من عدم الجريان. خصوصاً إذا وقفنا على أنّ أكثر الناس يحتاطون في مقام العمل، ويطبّقون عملهم على جانب الاحتياط.

الأمر الخامس:

في عدم جريان الأصل إلاّ بعد إحراز الموضوع

نقل الشيخ الأعظم عن المحقّق الثاني أنّ الأصل في العقود، الصحّة، لكن بعد استكمال أركانها ليتحقّق وجود العقد، أمّا قبله فلا وجود له. وخصّ جريانها على ما إذا حصل الاتّفاق على حصول جميع الأُمور المعتبرة في العقد من الإيجاب والقبول الكاملين وجريانهما على العوضين المعتبرين، ووقع الاختلاف في شرط مفسد، فالقول قول مدّعي الصحّة بيمينه لأنّه الموافق للأصل.[ 1 ]

لايخفى أنّه لو صحّ ما ذكره من التخصيص لما جرى الأصل في الأمثلة


[1]الشيخ الأنصاري: فرائد الأصول/417.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست