كان يقول: إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إنّ الدين أوسع من ذلك».[ 1 ]
ومنها: ما ورد في مورد الجلود وأنّه يكتفي في الحكم بالطهارة بالاشتراء من المسلم وإن كان غير عارف: فعن إسماعيل بن عيسى قال:سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟قال:«عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلاتسألوا عنه».[ 2 ]
فإن قلت: إنّ جواز الاشتراء مستند إلى سوق المسلم أو يده ولاصلة للرواية بأصالة الصحّة.
قلت: إنّ كلاّ ً من السوق واليد، إشارة إلى حال المسلم وأنّه بما هو مسلم لايقوم إلاّ بعمل صحيح. فإذا جرّد المورد عن اليد والسوق، يكون الملاك باقياً ومؤثّراً في الحمل على الصحّة. ولأجل ذلك ذكرنا الرواية، فالاعتماد في مورد الأمارات الظنيّة كاليد والسوق، على الآثار المترقّبة من العمل عند لحاظ الفاعل والظرف وغيرهما مما يحفّ العمل به.
ردّ الأصل بروايتين:
وربّما يعارض الأصل بروايتين وإليك نقلهما:
1ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: سئل عن رجل جمّال استكري منه إبل وبعث معه بزيت إلى أرض، فزعم أنّ بعض زقاق الزيت إنخرق فاهراق مافيه؟ فقال: «إن شاء أخذ الزيت ـ وقال: ـ إنّه إنخرق ولكنّه لايصدّق
[1]الوسائل: 2/1071 ح3، الباب 50 من أبواب النجاسات. [2]الوسائل: 2/1072ح7، الباب 50 من أبواب النجاسات.