responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 340

الأمر الخامس عشر:

في كون الشكّ ممحضاً في الشكّ في الانطباق،لا غير

الظاهر من الروايات أن يكون هناك شكّ واحد وهو الشكّ في انطباق العمل للمأمور به وعدمه. وكان منشأ الشكّ هو احتمال طروء السهو والنسيان على المكلّف أثناء العمل، وأمّا لو انضمّ إلى هذا الشكّ، شكّ آخر، وهو الجهل بحكم اللّه الشرعي، وصار ذلك منشأ لاحتمال الانطباق وعدمه فهو خارج عن مصبِّ الروايات.

والفرق بين هذا الأمر، وما تقدّم واضح، لأنّ البحث في الأمر المتقدّم كان مركّزاً على أنّه يشترط في جريانها كون العامل ذاكراً لاغافلاً محضاً، وبعبارة أُخرى يشترط كونه ذاكراً ولكن يحتمل عروض الغفلة عليه فلايجري فيما كان غافلاً قطعاً، ولكن يحتمل الصحة صدفة.

وأمّا البحث في المقام فهو مركّز على أنّه يشترط أن يكون مستند الشكّ، هو احتمال الغفلة والسهو، لاشيء آخر، وراء الغفلة، كالجهل بالحكم الشرعي، فلاتجري فيما لو كان مبدأ الشكّ كونه جاهلاً بالحكم، ولو صحّ لكان من التصادف، نعم يجمعهما أنّ الصحّة في الموردين الخارجين عن تحت القاعدة، على خلاف طبع العمل أو ليس من طبعه، بل هي مستندة إلى الصدفة الخارجة عن الاختيار كما يجمعهما أنّ مستند الشكّ هو الجهل إمّا بالموضوع كما في الأوّل أو بالحكم كما في الثاني وإليك بعض الأمثلة:

1ـ إذا كان جاهلاً بوجوب القصر على المسافر، فصلّى ثمّ شكّ في أنّه أتمّ أو قصّر، فهو بطبع الحال يتمّ، ولكن يحتمل القصر لعلّة من العلل كماإذا زعم أنّ ما بيده ركعة رابعة مع أنّها كانت ثانية أو قصّر إمامه وهو تبعه صدفة أو غير ذلك.

2ـ إذا اعتقد أنّ المسافر مخيّر بين التمام والقصر، ويحتمل أنّه اختار القصر،

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست