responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 328

التجاوز.

إلاّ أن يقال: إنّ الشرط وإن كان هو الطهارة النفسانية المستمرّة مع الصلاة، لكنّ الشارع جعل محلّ إحرازها منحصراً بما قبل الصلاة، فالشاكّ في أثناء الصلاة تجاوز عن المحلّ الذي أمر بتحصيله عقلاً وشرعاً وإن لم يتجاوز عن محلّ الشرط ولعلّه يكفي في شمول المورد للقاعدة ، وإلاّ فلو لوحظ نفس الشرط بما أنّه شرط للأجزاء جميعاً، أو لوحظ نفس الأجزاء المشروطة به، فالتجاوز فيه غير صادق قطعاً.

والذي يساعده العرف هو الوجه الأوّل، فلايتلقّى من الأمر بالوضوء قبل الصلاة، إلاّ مثل الأمر بالأذان والإقامة قبل الصلاة، فإذا تجاوز عن محلّ إمكان تحصيله، فيحكم بالتجاوز عنه من دون التفات إلى أنّ الشرط بوجوده المسببي بعد لم يتجاوز عنه، فالأحوط عدم الالتفات بالشكّ، وإتمام ما بيده من الصلاة ثمّ إعادتها ثانياً.

الأمر الحادي عشر:

في خروج الطهارات الثلاث عن حريم القاعدة

حكى غير واحد الاتّفاق على خروج الطهارات الثلاث عن حريم قاعدة التجاوز، وأنّه لو شكّ في الأثناء يجب عليه الالتفات، وقد ورد النصّ به في الوضوء والحق به الغُسل ببعض الاعتبارات كما ألحق به التيمّم. خصوصاً إذا كان بدلاً من الوضوء والمهمّ في المقام هو البحث عن أصل الحكم وهو عدم جريان قاعدة التجاوز في أثناء الوضوء، وأمّا البحث عن لحوق الغسل والتيمّم به فنتركه إلى محلّه، فنقول: دلّت على الحكم روايات:

1ـ صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:

أ: «إذا كنت قاعداً على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 328
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست