responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 321

مبطل.

أضف إلى ذلك ما ورد من النهي عن الإعادة في بعض الروايات[ 1 ] الحاكية عن إجزاء الصلاة وسقوط أمرها ومعه تكون الإعادة تشريعاً محرّماً تستثنى منه إعادة الطواف فقد ورد فيه قوله ـ عليه السلام ـ : والإعادة أحبّ إليّ وأفضل.[ 2 ]

الأمر الثامن:

في جريانها في الأجزاء غير المستقلّة

لاشكّ في جريان قاعدة التجاوز في المستقلّة من الأجزاء لعموم القاعدة لمجموع العمل وأجزائها المستقلّة كالشكّ في الركوع والسجود، والأذان والإقامة، والقراءة. مضافاً إلى ورودها في النصوص السابقة.

إنّما الكلام في شمولها للأجزاء غير المستقلّة، كالشكّ في بعض فصول الأذان والإقامة إذا تجاوز عنه بالاشتغال بفصل آخر. أو الشكّ في آيات السورة، وقد تجاوز عنها بالاشتغال بالآيات الأُخر، والظاهر عموم القاعدة لأنّ العناوين الواردة فيها هو الشيء والتجاوز، والخروج والدخول في الغير، والكلّ صادق، فلو شكّ في الفصل الأوّل من الأذان أو الإقامة، وهو شاغل بقراءة الفصل الثاني، فقد تجاوز عن محلّ الفصل الأوّل ومثله آيات الحمد، وآيات السورة التي يقرأها بعدها ولايجوز الرجوع بناء على القول بالعزيمة.

نعم قال الشيخ: إنّ الأظهر عند الفقهاء كون الفاتحة فعلاً واحداً، بل جعل بعضهم القراءة فعلاً واحداً، وقدعرفت النصّ في الروايات على عدم اعتبار الهويّ للسجود والنهوض للقيام وممّا يشهد لهذا التوجيه، إلحاق المشهور الغسل والتيمّم بالوضوء في هذا الحكم ولاوجه له ظاهراً إلاّ ملاحظة كون الوضوء أمراً واحداً


[1]لاحظ رقم 6ـ12.
[2]لاحظ رقم 11.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست