responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 320

اعتاد به فيه.

وعلى ذلك يمكن أن يقال لافرق بين التجاوز عن المحلّ الشرعي أو العادي لكن مشروطاً بإنجاز عمل وشكّ في كماله ونقصانه، كما مثّلناه. وأمّا لو شكّ في أصل الإتيان بالعمل كمن اعتاد بالإتيان بالصلاة في أوّل الوقت وشكّ فيه قبل الغروب فلايجوز المضيّ والوقت باق.

ولعلّ العقلاء يفرّقون بين الصورتين هذا غاية ما يمكن التوجيه لكفاية التجاوز عن المحلّ العادي.وهو بعدُ يحتاج إلى مزيد تدبّر.

الأمر السابع:

هل المضيّ عزيمة أو رخصة

لاشكّ في تضافر الأمر بالمضيّ في الروايات[ 1 ] فهل يستفاد منه الوجوب واللزوم أخذاً بظاهر الأمر، أو لا، لكونه وارداً في مظانّ توهّم الحظر، فلايستفاد منه إلاّ الجواز.

والظاهر هو الأوّل، وهو أنّ ظاهر الروايات، هوالتعبّد بوقوع المشكوك أو صحّته على ما مرّ من قوله: بلى قد ركع، أو ركعت، أوغير ذلك. فالتجاوز مع الأذكرية حين العمل إمّا أمارة إلى وجود المشكوك في محلّه وكاشف عنه، أو أصل محرز، بصدد التعبّد بوجوده أو صحّته . ومع ذلك فالرجوع إليه يستلزم الزيادة بحكم تعبّد الشارع فيشمله قوله: من زاد في صلاته فعليه الإعادة.

وباختصار: أنّ الزيادة الواقعية ـ عند الرجوع ـ وإن كانت غير محرزة، لكن الزيادة حسب التعبّد محرزة، فالشارع حكم بوجود الركوع والسجود في محلّهما ومع حكمه بهما، فالإتيان بهما ثانياً زيادة في الأركان أو زيادة في الفريضة عمداً والكلّ


[1]لاحظ الأحاديث برقم 1، 2، 7، 12، 13، 15، 17، 18، 19، 20 وغير ذلك .
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست