responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 313

ما هو المراد من الغير

وعلى فرض شرطيّة الدخول في الغير مطلقاً أو في القسم الخاص على المختار، فما هو المراد من الغير؟ وجوه:

1ـ التجاوز عن محلّ تدارك الأجزاء المنسيّة، بحيث لو نسي لما كان له العود، فيختّص بالأركان.

2ـ الأجزاء الواجبة الأصلية دون مقدّماتها.

3ـ أو الجزء الذي، عدّ في الشرع مترتّباً على وجود الشيءالمشكوك في لسان الأدلّة.

وعلى هذا فلايكفي الذكر المطلق في الصلاة إذ ليس هو مترتّباً على وجود الجزء السابق، ولكن يعمّ كلّ جزء واجب أو مستحب، جاءا في لسان الأدلّة مترتّبين على المشكوك كالقنوت بالنسبة إلى السورة، والتعقيبات بالنسبة إلى الصلاة.

4ـ ذلك الاحتمال لكن مع تضييق خاص وهو أنّ المراد من مضيّ محلّ الشيء بالدخول في شيء آخر، ما اعتبر ترتّب أحد الشيئين على الآخر بأن يكون سبق الأوّل على الثاني معتبراً في صحّة الثاني، وترتّب الثاني على الأوّل معتبراً في صحّة الأوّل بحيث لو لم يترتّب الثاني لكان الأوّل باطلاً، ولو لم يسبق الأوّل لكان الثاني باطلاً، كأجزاء الصلاة بعضها بالنسبة إلى بعض فانّ ترتّب القراءة مثلاً على التكبيرة، معتبر في صحّة التكبيرة كما أنّ سبق التكبيرة على القراءة معتبر في صحّتها، وهكذا بقية الأجزاء.وإلاّ فلامعنى لمضيّ محلّ شيء بالدخول في شيء آخر لاربط بينهما.

والفرق بين الثالث والرابع واضح إذ على الوجه الأخير لايتحقّق المضيّ للجزء الأخير من الصلاة والوضوء أو الغسل بالدخول في الغير، أمّا إذا كان غير

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست