responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 310

لك عدم صحّة جعل قاعدتين مستقلّتين لشمول قاعدة التجاوز لجميع موارد قاعدة الفراغ.

فإن قلت: إذا شكّ في الجزء الأخير من الصلاة أعني: التسليم من دون أن يدخل في شيء آخر فلا تجري قاعدة التجاوز وتجري قاعدة الفراغ.

قلت: إذا كان الشكّ في صحّة السلام فتجري في قاعدة التجاوز لصدقه وأمّا إذا شكّ في وجوده فلا تجري القاعدتان لعدم التجاوز عن المحلّ وعدم العلم بحصول الفراغ.

وبذلك يتبين أنّ بعض ما استدلّ به على قاعدة الفراغ فإنّما هو جزئي من جزئيات قاعدة التجاوز مثل ما ورد في رواية محمّد بن مسلم: فيما إذا شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثاً أم أربعاً، فقال الإمام (عليه السّلام) :وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك.[ 1 ]

ومثله قول أبي جعفر في صحيحة محمّد بن مسلم: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد» [ 2 ] فهو لبيان مورد من موارد قاعدة التجاوز.

ومثله ما ورد من الشكّ في الطواف بعد الفراغ عنه، أو الشكّ في الصلاة بعد دخول الحائل فكلّها من موارد قاعدة التجاوز من غير فرق بين أثناء العمل وبعده كما مرّ.

الأمر الخامس:

في اشتراط الدخول في الغير وعدمه

هل يشترط الدخول في الغير في القاعدة سواء أكانت جارية في الأثناء أم بعد الفراغ عن العمل وجهان بل قولان:


[1]لاحظ رقم 5 من الروايات.
[2]لاحظ رقم 7 من الروايات.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست