responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 307

دفعه.

بأنّ الأصل في المضيّ هو مضي نفس الشيء، المختصّ بالشكّ في الصحّة ولكن دلّ الدليل الآخر كروايتي زرارة وإسماعيل بن جابر على أنّ مضيّ المحلّ، مضيّ نفس الشيء، وأنّ الميزان، هو المضيّ عن الشيء مطلقاً عن نفسه أو محلّه، وهذا هو الحقّ فالملاك التجاوز عن المحلّ سواء كان هناك تجاوز عن الشيء أو لا ومع إمكان الجعل التنزيلي لاحاجة إلى جعل قاعدتين.

والداعي للمضيّ في كلتا الصورتين، هو كون الفاعل حين العمل أذكر وهو إلى الحقّ أقرب، فلو شكّ في الوجود وقد مضى محلّه، فقد أتى بها، لكونه بصدد الخروج عن عهدة التكليف، ولوشكّ في صحّة المأتي فقد أتى صحيحاً إذا تجاوزه.

جعل قاعدتين مستقلّتين لغو

إنّ القول بوجود قاعدتين مستقلّتين يتوقّف على وجود ملاكين مستقلّين للجعل، ثبوتاً وإثباتاً، و وجود الملاك في مقام الثبوت وإن كان متصوّراً كما تقدّم لكن الاستظهار من الأدلّة أمر مشكل، فلو ثبت إطلاق قاعدة التجاوز لعامّة الصور حتّى لمورد قاعدة الفراغ لأصبح جعل قاعدتين مستقلّتين أمراً لغواً وإليك بيان ذلك:

إنّ الفرق المعروف بين القاعدتين هو اختصاص قاعدة التجاوز بالشكّ في أصل وجود الشيء والفراغ بالشكّ في الصحة ولكن إطلاق أدلّة القاعدة الأُولى يهدم هذا الفرق.

وذلك لأنّ قوله ـ عليه السّلام ـ في صحيحة زرارة:« إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» فإنّه بالنسبة إلى الأمثلة الواردة في صدرها وإن كان منطبقاً على الشكّ في الوجود ولكنّه مع قطع النظر عنه ظاهر في الشكّ

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست