responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 30

للجزاء المحذوف. فكأنّ الإمام (عليه السّلام) قال:

وإن لم يجئ من ذلك أمر بيّن فلايجب عليه الوضوء وكأنّ سائلاً يسأل لماذا؟ فأجاب بقوله:

«فإنّه على يقين من وضوئه ولاتنقض اليقين أبداً بالشكّ». فإذا كانت الجملتان مستقلّتين تصلحان للتعليل ويصحّ أن يقال إنّ ذكر الوضوء في المقام لكونه مورداً لسؤال ولا مدخلية له، وأمّا إذا قلنا بأنّ الجزاء هو «فانّه على يقين» فعندئذ يكون قوله(عليه السّلام):«ولاتنقض» معطوفاً على الجزاء، فيخرج عن كونه تعليلاً له ومثله إذا قلنا بأنّ الجزاء هو قوله(عليه السّلام): «ولاتنقض اليقين» فيبقى الحكم بلاتعليل.

2ـ الصحيحة الثانية لزرارة:

روي في علل الشرائع في الباب الثمانين تحت عنوان «علّة غسل المني إذا أصاب الثوب» عن أبيه عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن زرارة قال:قلت لأبي جعفر (عليه السّلام) .ورواه الشيخ في التهذيب مضمرة عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز، عن زرارة قال:قلت له...[ 1 ]وعلى ذلك فلاغبار على الرواية سنداً ، أضف إليه ما ذكرناه في المضمرة السابقة في حقّ زرارة. والرواية مشتملة على ستة أسئلة وسبعة أجوبة، فإنّ للسؤال السادس شقّان في كلام الإمام بهما صارت الأجوبة سبعة وإليك الأسئلة والأجوبة واللفظ للتهذيب:

1ـ أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من منيّ فعلّمت أثره إلى أن أُصيب له من الماء، فأصبتُ وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت ثمّ


[1] الشيخ الطوسي: التهذيب: 1/421 ح1335، باب تطهير البدن والثياب من النجاسات والوسائل: 2/1053و1061و1605، ح1و2، الباب 41 و44 و37 من أبواب النجاسات.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست