responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 3

كلمة شيخنا المحاضر

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد الله الّذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لو لا أن هدانا الله.

نحمده ونشكره على جزيل إنعامه حمداً لا نهاية له، وشكراً لا انقطاع له .

والصّلاة والسّلام على أفضل أنبيائه وأشرف رسله، محمّد والخيرة من عترته.

أمّا بعد: إذا كان الكتاب والسنّة والإجماع والعقل هو الدليل الوحيد على الأحكام الشرعية، فالاجتهاد ـ بمعنى بذل الجهد في تحصيل الحجّة على الحكم الشرعي ـ استنطاق لتلك الحجج، واستنتاج لتلك الأدلّة، فليس الاجتهاد عندنا ـ معشر الشيعة الإمامية ـ شيئاً من مصادر التشريع، ولا من أدلّة الأحكام، ولكنّه طريق إلى استنباط الأحكام من تلك الأدلّة القطعية.

نعم هو من مصادر التشريع عند من قصرت يده عن الأخذ بأحاديث أئمّة أهل البيت ـ عليهم السلام ـ ، واكتفوا بما رواه الصحابة في مجال الشريعة عن النبيّ الأكرم ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ وهو لا يتجاوز خمسمائة حديث، فلم يجدوا بدّاً لغاية الإجابة على الأسئلة المتوفرة بهذه الأحاديث القليلة، من جعل نفس الاجتهاد من منابع التشريع ومصادره، مستدلين بما روَوه عن رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ أنّه سأل معاذ بن جبل عندما بعثه إلى اليمن، فقال له: بماذا تقضي؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنّة رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ قال: فإن لم تجد في سنّة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال: الحمد لله الّذي وفق رسول رسول الله ـ صلّى الله عليه وآله وسلم ـ لما يرضي رسول الله .[ 1 ]


[1]الدارمي، السنن: 1 / 70، وعون العبود: 3 / 330 .
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست