responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 292

الأمر الثالث:

في بيان مصدر القاعدة ومدركها

قد وردت في المقام روايات يختصّ بعضها بباب الطهارة وبعضها الآخر بباب الصلاة وبعضها الثالث بباب الطواف. لكن يستفاد منها أنّها قاعدة مطّردة في أبواب الفقه وتظهر حقيقة الحال، بنقلها.

1ـ ما ورد عن زرارة بسند صحيح قال:قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟، قال: «يمضي»، قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟، قال: «يمضي»، قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ قال:«يمضي»، قلت: شكّ في القراءة وقد ركع قال: «يمضي»، قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته»، ثمّ قال: «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء».[ 1 ]

والرواية وإن وردت في مورد الصلاة.لكن المستفاد من الذيل أنّها بصدد إعطاء ضابطة كلّية في جميع المجالات، وأنّ المكلّف إذا قام بعمل سواء كان مركّباً، أو بسيطاً، عبادياً كان، أو معاملياً، وخرج منه، ثمّ شكّ لايلتفت إليه، وجعل الصدر قرينة على أنّ المراد من الشيء، هو الصلاة خلاف ما يتبادر من أمثال المقام من التعليلات.

2ـ صحيحة إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر (عليه السّلام) : «إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض، كلّ شيء شكّ فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه».[ 2 ]


[1]الوسائل: 5/336 ح1، الباب 23 من أبواب الخلل في الصلاة.
[2]الوسائل: 4/937ح4، الباب 13 من أبواب الركوع .
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست