من القواعد المهمّة الجارية في أبواب الفقه: قاعدة «الفراغ». ولتوضيح مفاد القاعدة وبيان نسبتها مع الاستصحاب نبحث عن أُمور:
الأمر الأوّل:
الفرق بين قاعدتي التجاوز و أصالة الصحّة
أقول: إنّ مجرى أصالة الصحّة هو فعل الغير. و مجرى هذه القاعدة هو فعل النفس. و هما عند العقلاء ليستا قاعدتين مختلفتين، بل كلتاهما من فروع قاعدة واحدة، وهي حمل العمل الصادر عن إنسان عاقل غير غافل وهو يريد براءة ذمّته من التكليف، على الصحّة سواء أكان فعل النفس أم فعل الغير. وإلى ذلك يشير فخر المحققين في إيضاحه وهو أنّ الأصل في فعل العاقل المكلّف الذي يقصد براءة ذمّته بفعل صحيح وهو يعلم الكميّة والكيفية، الصحّة.[ 1 ]
وإنّما عدّتا قاعدتين، لأجل كثرة الروايات الواردة في مجال فعل نفس الإنسان ولأجل ذلك خصّ بالبحث مستقلاّ ً.
الأمر الثاني:
إنّ قاعدة التجاوز قاعدة فقهية
إنّ قاعدة التجاوز قاعدة فقهية وليست بمسألة أُصولية. وذلك لما مرّ في
[1]فخر المحقّقين: إيضاح القواعد: 1/41، في مسألة الشكّ في بعض أفعال الطهارة.