responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 282

باحتمال انقلاب الخمر خلاّ ً أو صيرورة الكلاب، كلب الصيد، والعذرة تسميداً.

لأنّ دعوى الانقلاب أمر يحتاج إلى دليل. وأقصى ما تثبته اليد، هو الاختصاص دون المالكيّة، لأنّ تلك الأشياء صالحة للاستيلاء عليها على وجه الاختصاص يوم حدوثها لا على وجه الملكيّة كما لا يخفى.

وأمّا الأراضي المفتوحة عنوة فإن قلنا بما جاء في رواية محمّد الحلبيّ من أنّها محبوسة موقوفة في أيدي المسلمين لايجوز بيعها وشرائها وإنّما يؤخذ الخراج قال:سئل أبو عبد اللّه (عليه السّلام) عن السواد ما منزلته؟فقال: «هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد»[ 1 ] واحتملنا عروض مجوِّز للبيع كالوقف يكون حاله حال الوقف في عدم الاعتبار لليد، ويكون المستولى عليه بالطبع غير قابل له إلاّ في فترات خاصّة، وأمّا إذا قلنا: إنّه ملك للمسلمين ويقبل النقل والانتقال، غاية الأمر الناقل هو الوليّ العام حسب ما اقتضته المصلحة النوعية.فهو يفارق الوقف، لكون صلاحية المستولى عليه محرزة، ولم يحرز فساد نفس الاستيلاء لكون الحدوث مجهول العنوان فيصحّ الاستناد إليها.

المقام الثامن:

فيماإذا كان هناك من يدّعي الملكيّة في مقابل ذي اليد

إذا كان هناك من يدّعي الملكية في مقابل ذي اليد فيرجع الأمر إلى الحاكم وله صور:

1ـ إذا كان للمدّعي بيّنة على أنّه انتقل منه إليه بإحدى المملّكات يؤخذ منه ويدفع إليه أخذاً بقوله (عليه السّلام) : «البيّنة للمدّعي واليمين على من أنكر».[ 2 ]


[1]الوسائل: 17/346ح1، الباب 18 من أبواب إحياء الموات.
[2]الوسائل: 18/215 ح3، الباب 25 من أبواب كيفية الحكم.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست