responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 279

المقام السابع:

في حجّية اليد فيما إذا علم عنوانها حدوثاً

لاشكّ في حجّية اليد إذا لم يعلم حالها واحتمل أنّها حدثت في ملك صاحبها بانتقال المال عن مالكه إليه وهذا هو القدر المتيقّن من موارد اعتبار اليد، فتكون اليد حاكمة على الاستصحاب، استصحاب بقاء العين في ملك صاحبه الأوّل. وهذا ما قاله الإمام ـ عليه السلام ـ بأنّه لو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق. وجه الحكومة أنّ الاستصحاب موضوعه الشكّ واليد رافعة له، بخلاف قاعدة اليد، فالشكّ ليس موضوعاً فيها، بل مورداً لها. وكم فرق بين كونه موضوعاً وكونه مورداً، فرفع الشكّ في الأوّل ، مساوق لارتفاع الحكم، بخلافه في الثاني، فازالته بالأمارة ـ مع كون الشكّ مورداً لها ـ لاتكون سبباًلارتفاع حكمها. فقد اعتبر الشارع اليد في ظرف الشكّ ليكون رافعاً له، لامثبتاً له، وبهذا البيان يستغنى عمّا ذكره المحقّق النائيني في وجه الحكومة.[ 1 ]

إنّما الكلام في غير هذه الصورة وله صورتان:

1ـ إذا كان حال حدوثها معلوم العنوان بأن كانت يد عارية أو أمانة أو إجارة ثمّ احتمل انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي.

2ـ أن لا يعلم حال اليد وكيفية حدوثها، ولكن علم أنّ المال المستولى عليه كان وقفاً قبل وضع اليد ولكن احتمل انتقاله إليه بإحدى مجوّزات بيع الوقف.

أمّا الصورة الأُولى: فقد حكم فيها المحقّق النائيني: بسقوط اليد والعمل بما يقتضيه استصحاب حال اليد فانّ اليد إنّما تكون أمارة على الملك إذا كانت مجهولة الحال غير معنونة بعنوان الإجارة أو الغصب ونحوهما واستصحاب حال


[1]لاحظ فوائد الأصول: 4/604.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست