responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 270

النخعي.

1ـ جعل مختصّات كلّ منهما لهما والمشتركات بينهما.

2ـ جعل البيت كلّه للرجل إلاّ متاع النساء الذي لايكون للرجال وهو نفس القضاء الثالث من الأقضية الأربعة.

الثالث: إذا كان لإبراهيم النخعي في المسألة قولان صحّ ما في الكافي[ 1 ] والتهذيب[ 2 ] في باب الميراث، وأمّا إذا قلنا بأنّه لم يكن له إلاّ قول واحد يلزم زيادة قوله(بعد نقل الأقضية الأربع)«رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي»، بل الصحيح«ورجع إلى أن جعل البيت للرجل»، كما في قضاء التهذيب.[ 3 ]

الرابع: إنّ مختار الإمام في هذا الحديث لايوافق ما تقدّم منه في رواية يونس من جعل غير المختصّ مشتركاً بينهما مع أنّه جعل في هذه الرواية غير المختصّ للمرأة. وحمله على ما لا يصلح إلاّ للنساء كما عليه العلاّمة المجلسي في مرآة العقول[ 4 ] لايوافق الحديث حيث قال:«هذا يكون للرجال والمرأة، فقد جعلناه للمرأة فانّ الظاهر منه كون المتاع من المشتركات لا من المختصات».

الخامس: لا دلالة في الحديث على اعتبار اليد. وإنّما اعتمد الإمام على الشهود التي رأوا أنّ الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به.ومقتضى الاستصحاب بقاؤه في ملكها ولأجل ذلك جعل الإمام الزوج مدّعياً لزعمه أنّه أحدث شيئاً فليأت عليه البيّنة.

الطائفة الثالثة:

ما يستشمّ منه كونها أصلاً

12ـ ما رواه حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: قال له


[1]الكافي: 7/130، كتاب الميراث.
[2]التهذيب: 9/301، كتاب الميراث.
[3]التهذيب: 6/297، كتاب القضاء.
[4]مرآة العقول: 4/154.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست