responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 262

أفواههم.[ 1 ]

وفي ضوء ذلك استعير لمطلق الاستيلاء لفظ اليد لما له الدور الوحيد في العصور الغابرة في تخصيص الأشياء بصاحبها وملكيتها له.

ومن المعلوم أنّ دائرة القاعدة أوسع من كون الاستيلاء باليد بل استيلاء كلّ شيء بحسبه، فالاستيلاء على الفرس بالركوب عليه والاستيلاء على البيت بأخذ مفتاحه إذا لم يكن مقروناً بالمانع، والاستيلاء على الحديقة والمعدن والسيّارة والطائرة بحسبها.

نعم لايكتفون في الأشياء الخطيرة كالدار، والمعمل، والقرية والسيّارة ومايضاهيها بمجرّد الاستيلاء، بل يتطلبون تسجيل الدار والقرية في دائرة ثبت الأملاك ، وكأنّهم يحتاطون في عظائم الأُمور، ولأجل ذلك وضعوا قوانين خاصّة في بيع المعامل والسيّارات وما أشبههما.

المقام الثاني:

في اعتبــارهـا

لا أظنّ أحداً يعيش عيشة اجتماعية، أن يتردّد في اعتبار اليد والاستيلاء بين العقلاء، كيف واعتبارها من دعائم الحياة، وقوام نظام المعاملات والمبادلات، ولو رفضت اليد وسقطت عن الاعتبار، لاختلّ السوق العالمي، وانهدمت العلاقات التجاريّة إذ من الأمر المحال، أن يقيم كلّ إنسان شاهداً على ما تحت يده، أو يسجّل كلّ شيء ممّا يملكه في دائرة خاصّة.

والظاهر أنّ وجه اعتبار اليد والاستيلاء، هو أنّه كان الطابع الغالبي على ما كان يستولي البشر عليه، هو الابتعاد عن الظلم والجور، والنهب خصوصاً بين


[1]نهج البلاغة: الخطبة232.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست