responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 256

نعم إذا لم يستلزم الجريان المخالفة العمليّة كما إذا كان الإناءان محكومين بالنجاسة فعلم بطهارة أحدهما، فانّ استصحاب النجاسة لايستلزم المخالفة العملية فلا مانع من الشمول، كما لايخفى.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره إنّما يتمّ إذا كان هناك علم إجمالي وجداني بوجوب الاجتناب عن النجس الواقعي، فلا شكّ أنّه مع ذاك العلم الوجداني لا معنى لإجراء الأصل، لأنّ العلم القطعي بالتكليف لا يجتمع مع احتمال جواز مخالفته، فضلاً عن جواز القطع بالمخالفة، كما إذا أسلم أحد الأخوين الكافرين، فانّ استصحاب جواز القتل لا يجتمع مع العلم بلزوم حفظ دم المسلم.

ولكن هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام إنّما البحث فيما إذا كان التكليف مستفاداً من الإطلاق الشامل للعلم التفصيلي بالموضوع، والعلم الإجمالي له، كما إذا قال:اجتنب عن الدم الشامل لكلتا الصورتين، فمثل هذا لايعدّ علماً بالتكليف، بل يعدّ علماً بالحجّة التي يجب امتثالها، إذ لا فرق بين الحجّة التفصيلية والإجمالية.

لكن ليس العلم بالحجّة كالعلم بالتكليف في عدم إمكان الترخيص في أطرافها إذ من الممكن، تقييد إطلاقها بصورة العلم التفصيلي وإخراج العلم الإجمالي منها، ففي مثل ذلك يجوز الترخيص في كلا الطرفين فضلاً عن الطرف الواحد. ولايعدّ ذلك في نظر العقل ترخيصاً في المعصية، بل تضييقاً في موضوع الحكم الذي قامت الحجّة عليه وتخصيصه بما علم تفصيلاً.

ما هو المختار

قد سبق منّا بيان المختار في مبحثي القطع والاشتغال ولاحاجة إلى الإعادة والتكرار. ومحصّله:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست