responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 255

المذكور. نعم يحصل بعد الجريان العلم بكون أحد الأصلين على خلاف الواقع، وبما أنّه أمر متأخّر، لايعدّ مانعاً منه.

وبعبارة أُخرى: أنّ المانع حسب نصّه هو « أنّ التعبّد ببقاء الواقع في كلّ واحد من أطراف العلم الإجمالي، ينافي العلم الوجداني بعدم بقاء الواقع في أحدها» ومن المعلوم أنّ أحد طرفي المنافاة و هو العلم الوجداني بارتفاع الواقع في أحدهما و إن كان حاصلاً قبل جريان الاستصحاب، لكن الطرف الآخر (التعبّد ببقاء الواقع...) يحصل بعد جريانه، فيكون المانع متولّداً بعده لاقبله، مع أنّ مقتضى كلامه، من أنّ المقام ليس من قبيل فقد المقتضي بل من قبيل وجود المانع، أن يكون المانع موجوداً قبل الشمول، لا متولّداً بعده.

وثانياً: أنّه قد سبق منّا أنّ قاعدة الطهارة حاكمة على أدلّة الشرائط، ومعنى الحكومة، هو توسيع مفاد الشرط بجعل المصداق لها، فإذا ورد:لاصلاة إلاّ بطهور وقلنا بشموله للطهارة الحدثية والخبثية يكون الثوب بفضل تلك القاعدة مصداقاً للشرط ويستشكف أنّ الشرط أعم من الواقعي والظاهري، وهذا لايناسب مع كونه أصلاً غير محرز. كما لا يخفى.

التفصيل بين استلزامه المخالفة العمليّة وعدمها

وربّما يفصّل بين ما إذا استلزم جريان الأُصول المخالفة العمليّة وعدمها، فلا تجري الأُصول في أطراف العلم الإجمالي لاستلزامه الترخيص في المخالفة ، إذا جرى الأصل في كلا الطرفين، وجريانه في واحد بعينه دون الآخر ترجيح بلامرجّح، وجريانه في واحد مخيّراً يحتاج إلى الدليل لأنّ لسان كلّ أصل كونه محكوماً بالبقاء معيّناً، لامخيّراً بينه وبين غيره. وأمّا أحدهما لابعينه فليس له مصداق في الخارج بل هو مصداق ذهني.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست