responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 23

موارد قليلة كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، وغسالة الحمام، فإنّ مقتضى الأصل هو الطهارة ولكن مقتضى الظاهر هو النجاسة لغلبة بقاء جزء من البول في المخرج، ولغلبة النجاسة على غسالة الحمام، ونظير الحكم بالصحّة في فعل المسلم المقدّم على مقتضى الأصل الذي هو الفساد وقريب منه تقدّم قاعدة التجاوز على أصالة عدم الإتيان.

ولعلّ التتبّع في أبواب الفقه يورث الاطمئنان بحجّية الاستصحاب إلاّ إذا زاحمه الظاهر.

الرابع: الأخبار المستفيضة

وقد استمرّ الاستدلال بالأخبار من زمان الشيخ الجليل الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي (918ـ 984هـ . ق) فقد استدل ّبها في الكتاب الذي ألّفه للسلطان طهماسب وأسماه بالعِقد الطهماسبي، وهي عدّة روايات:

1ـ مضمرة زرارة

روى الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة، قال:قلت له: الرجل ينام وهو على وضوء، أتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: «يا زرارة! قد تنام العين ولاينام القلب والأُذن ، فإذا نامت العين والأُذن والقلب وجب الوضوء». قلت: فإن حرّك على جنبه شيء ولم يعلم به؟ «قال: لا، حتّى يستيقن أنّه قد نام، حتّى يجيئ من ذلك أمر بيّن، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ولاتنقض اليقين أبداً بالشكّ وإنّما تنقضه بيقين آخر».[ 1 ]

وسند الشيخ إلى الحسين بن سعيد صحيح في المشيخة والفهرست، والظاهر


[1]الوسائل:1/ح1، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست