responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 220

خلاف اليقين بأقسامه الثلاثة.

أضف إلى ذلك ما قد سبق من أنّ المراد من اليقين، هو الحجّة الشرعيّة وذلك يكون قرينة على أنّ المراد من الشكّ هو اللاّحجّة ويكون معنى الحديث: «لاتنقض الحجّة باللاّحجّة» سواء كان مورده، مظنوناً أو موهوماً أو متساوي الطرفين، فالملاك في الجميع عدم وجود الحجّة من دون نظر إلى كونه راجحاً أو مرجوحاً أو متساوياً.

وبهذا البيان تستغني عن البيان الذي أفاده الشيخ حول الظنون الممنوعة أو المشكوكة.

خاتمة :

في شرائط جريان الاستصحاب

إنّ هناك شرائط جعلها بعضهم من شرائط العمل بالاستصحاب، وجعلها الشيخ الأعظم من شرائط الجريان.والفرق بين القسمين واضح فبانتفاء شرط الجريان ينتفي الاستصحاب بانتفاء موضوعه، بخلاف شرط العمل فهو يجري لكن يتساقط لأجل التعارض وغيره، وعلى ذلك فوحدة القضيتين من شرائط الجريان، فلولاه لما يجري أبداً.وأمّا خلوّ المورد عن جريان أصل آخر، فهو من شرائط العمل.

وعلى كلّ تقدير يعتبر في جريان الاستصحاب أُمور:

الشرط الأوّل:

وحدة القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة

وقد عبّر عنها الشيخ ببقاء موضوع المستصحب ومعروضه، واستدلّ عليه بأنّه إن أُريد إبقاء المستصحب العارض المتقوّم به، فإمّا أن يبقى بلامحلّ وموضوع

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست