responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 195

المقام الثاني:

فيما إذا كان أحدهما مجهول التاريخ

إذا كان أحدهما معلوم التاريخ والآخر مجهوله فله مثل المقام السابق صور أربعة:

1ـ أن يكون الأثر مترتّباًعلى وجود الشيء عند وجود الآخر على نحو مفاد كان التامّة، كإرث الولد المترتّب على سبق موت الوالد على موت الولد. وإرث الوالد المترتّب على سبق موت الولد على موت الوالد. وقد علم تاريخ موت الولد وأنّه كان يوم الجمعة وشكّ في تاريخ موت الوالد.وأنّه هل كان مقدّماً على موت الولد أو لا ؟

فلاكلام أنّه يجري الأصل في مجهول التاريخ ويحكم بعدم سبق موت الوالد على الولد، فلو لم يجر الأصل في معلومه يحكم بإرثه من الولد.إنّما الكلام في جريانه في معلوم التاريخ.فالظاهر من المحقّق الخراساني جريانه فيه أيضاً فقال:فلا إشكال في جريان استصحاب عدمه لولا المعارضة باستصحاب العدم في طرف الآخر أو طرفه[ 1 ] (كما إذاترتّب الأثر في مجهول التاريخ على سبقه وتأخّره أيضاً).

ولكن الشيخ الأعظم قال بعدم جريانه وأوضحه المحقّق النائيني بقوله:إنّ حقيقة الاستصحاب ليس إلاّ جرّ المستصحب في الزمان الذي يشكّ في بقائه فيه. ففي كلّ زمان شكّ في بقاء الموجود أو حدوث الحادث، فالاستصحاب يقتضي بقاء الأوّل وعدم حدوث الثاني.وأمّا لو فرض العلم بزمان الحدوث فلا معنى لأصالة عدمه لعدم الشكّ في زمان الحدوث مع أنّ الاستصحاب هو جرّ المستصحب إلى زمان الشكّ، فلابدّ وأن يكون في البين زمان يشكّ في بقاء المستصحب فيه.ففي معلوم التاريخ لامحلّ للاستصحاب.[ 2 ]


[1]المحقّق الخراساني: كفاية الأصول: 2/337.
[2]المحقّق النائيني: فوائد الأصول: 4/508.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست