responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 180

[2] استصحاب حياة الولد المترتّب عليه الأثر الشرعي بقاء.

التنبيه الثالث عشر:

لاشكّ أنّه إذا حصل اليقين بوجود الشيء ثم طرأ الشكّ في بقائه فالحكم هو الحكم ببقائه.وإذا كان الشكّ في أصل تحقّقه فالحكم هو الحكم بعدمه. ويترتّب أثر الوجود عليه في الأوّل وأثر عدمه في الثاني، هذا إذا لم يكن هناك قياس وإضافة.

وأمّا إذا كان وجود الشيء محقّقاً وكان الشكّ في تقدّمه وتأخّره،فهنا مبحثان:

الأوّل: أن يلاحظ تقدّمه أو تأخّره بالنسبة إلى أجزاء الزمان كما إذا علم بحدوث الكرّية ولكن شكّ في حدوثها يوم الخميس أو تأخّرها عنه.

الثاني: أن يلاحظ بالنسبة إلى حادث آخر علم حدوثه أيضاً ولكن شكّ في تقدّم ذاك عليه أو تأخّره عنه، كما إذا علم بموت متوارثين وشكّ في المتقدّم والمتأخّر منهما. وله أقسام ستوافيك.

المبحث الأوّل:

إذا قيس الحادث إلى أجزاء الزمان

إذا لوحظ بالقياس إلى أجزاء الزمان وشكّ في تقدّمه وتأخّره بالنسبة إليه، فهو على أقسام ثلاث:لأنّه إمّا أن يقطع بالبقاء على فرض الحدوث في الزمان الأوّل، أو يقطع بالارتفاع على التقدير المذكور، أو يشكّ. وإليك بيان حكم القسم الأوّل ومنه يظهر حكم القسمين الآخرين.

أمّا الأوّل: فإذا شكّ في حدوث الكرّية في أحد اليومين (الخميس والجمعة) مع القطع بأصل وجودها وبقائها بعد حدوثها، فلاشكّ أنّه يجري أصالة عدم

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست