responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 174

التنبيه العاشر:

فيمااستثناه المحقّق الخراساني
من الأصل المثبت موضوعاً

قد عرفت أنّه استثنى المحقّق الخراساني من عدم حجّية الأُصول المثبتة ما إذا كان هناك تلازم بين الشيئين واقعاً وتنزيلاً، وكان ذلك استثناء عن حكم الأصل المثبت مع الاعتراف بكونه منه موضوعاً، لكنّه عقد تنبيهين لبيان ما ليس منه موضوعاً فاستثنى في التنبيه الثامن أُموراً حيث قال:إنّ الأثر تارة يكون مترتّباً على نفس المستصحب كما إذا وجب إكرام زيد وشكّ في بقائه فلاشكّ في جواز استصحابه وترتيب آثاره عليه.

وأُخرى يكون مترتّباً عليه بوساطة انطباق عنوان كلّي ينطبق عليه بالحمل الشائع ويتّحد معه وجوداً وهو على أقسام ثلاثة:

1ـ يكون العنوان منتزعاً عن مرتبة ذاته.

2ـ يكون العنوان منتزعاً عنه بملاحظة بعض عوارضه ممّا يوصف بأنّه الخارج عن حقيقة الشيء، لكنّه المحمول عليه بلاضمّ ضميمة.

3ـ ما إذا كان منتزعاً بملاحظة بعض عوارضه ممّا كان محمولاً عليه بالضميمة.

والأوّل: كالإنسانيّة بالنسبة إلى زيد، فاستصحابه يكفي في ترتيب أثرها.

والثاني: كالغصبيّة والملكيّة بالنسبة إلى العين المغصوبة والمملوكة وكلتا الصورتين تشتركان في أنّه لايكون بحذاء ذلك الكلّي في الخارج سوى الذات.

وبعبارة أُخرى: الطبيعي في القسم الأوّل إنّما يوجد بعين وجود فرده، كما أنّ العرض في القسم الثاني لاوجود له إلاّ بمعنى وجود منشأ انتزاعه فالفرد (كزيد) أو

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست