responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 168

لأجل وضوح لزومه له أو ملازمته معه بمثابة عدّ أثره أثراً لهما فانّ عدم ترتيب مثل هذا الأثر عليه، يكون نقضاً ليقينه بالشكّ حسب مايعلم من النهي عن نقضه عرفاً.[ 1 ]

والأوّل كاستصحاب عدم الإتيان بالفريضة الملازم عرفاً، لعنوان الفوت الذي يترتّب عليه القضاء، ولكن لمّا كان التفكيك بين العنوانين مشكلاً يكفي استصحاب عدم الإتيان.

والثاني: كالأُبوّة والبنوّة المعلولين لعلّة ثالثة أي تخلّق أحدهما من ماء الآخر.

تطبيقات في المقام

إنّ جمعاً من المتقدّمين أفتوا بأحكام مبنية على الاستصحاب المثبت فلابأس بالبحث عن بعض هذه الفروع.

1ـ إذا شكّ في وجود المانع عن وصول الماء إلى البشرة حين الاغتسال، فربّما يقال بعدم الاعتناء به نظراً إلى جريان أصالة عدم الحاجب والمانع من وصول الماء إليها.

وأُورد عليه: أنّ الأثر الشرعي وهو رفع الحدث مترتّب على غسل البشرة ووصول الماء إليها لا على رفع الحاجب، نعم عدم الحاجب يلازم عقلاً وصول الماء إلى البشرة وغسلها به فيترتّب عليه رفع الحدث وهو الأثر الشرعي، فعلى القول بحجّية الأصل المثبت مطلقاً، أو عند خفاء الواسطة يترتّب الأثر الشرعي وهو رفع الحدث.

وأمّا على المختار، فلا يجري، لما ذكرنا من أنّ دور استصحاب الموضوعي


[1]المحقّق الخراساني: كفاية الأصول: 2/327.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست