responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 164

يوم الفطر، صغرى لكبرى شرعيّة من لزوم صلاة العيدين لقوله (عليه السّلام): «صلاة العيدين فريضة» [ 1 ] أو لزوم دفع الفطرة لقوله: «إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل».[ 2 ]

إلى هنا تمّ الكلام في المقام الأوّل وإليك الكلام في المقام الثاني.

المقام الثاني:

في حجّية بعض مثبتات الأُصول

إنّ الشيخ الأعظم استثنى من عدم حجّية الأُصول المثبتة خفاء الواسطة وقال:إنّ بعض الموضوعات الخارجية المتوسّطة بين المستصحب والحكم الشرعي، من الوسائط الخفيّة بحيث تعدّ في العرف الأحكام الشرعية المترتّبة عليها، أحكاماً لنفس المستصحب، وهذا المعنى يختلف وضوحاً وخفاءً، باختلاف مراتب خفاء الواسطة عن أنظار العرف ثمّ مثّل بأمثلة.

ووافقه المحقّق الخراساني قائلاً: بأنّه لايبعد ترتيب خصوص ما كان منها محسوساً بنظر العرف من آثار نفسه لخفاء ما بوساطته بدعوى أنّ مفاد الأخبار عرفاً ما يعمّه أيضاً.

وأورد عليه المحقّق النائيني: بأنّ خفاء الواسطة أو المرتكزات العرفية لو أعطى ظهوراً للدليل الشرعي في كون الأثر (تنجّس الجاف)، أثر المستصحب (بقاء النجاسة في الملاقي) لا أثر الواسطة (السراية) فعندئذ لاحاجة إلى التشبّث بخفاء الواسطة، بل يكفي صرف الاستصحاب كسائر المقامات، وإلاّ فإن كان الدليل قاصراً عن عدّه أثر المستصحب فلا عبرة بعدّ العرف وخطئه في المقام


[1]الوسائل: 5/95 ح1، الباب 1 من أبواب صلاة العيدين.
[2]الوسائل: 6/247 ح1، الباب 12، من أبواب زكاة الفطرة.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست