أقول: قد اختلفت كلماتهم في تقرير الفرق بين الأُصول والأمارات وإليك نقلها وتحليلها:
1ـ ما أفاده الشيخ الأعظم: أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضي عليه هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن. ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لايعقل إلاّ في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء لأنّها القابلة للجعل.دون غيرها من الآثار العقليّة والعادّية، فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد، ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله. لا حكمه بنموّه ونبات لحيته، لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية مورداً للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة، أفاد ذلك، جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعادّية.لكن المفروض ورود الحياة مورداً له.[ 1 ]
يلاحظ عليه: أنّه ليس في روايات حجّية الاستصحاب ما يدلّ على أنّ المقصود من منع نقض اليقين السابق، هو ترتّب الآثار حتّى يقال: إنّ القابل للجعل هو الآثار الشرعية دون العقليّة والعادّية.
غاية ما هناك هو تنزيل المستصحب منزلة المتيقّن وهو يتصوّر على أقسام ثلاثة:
1ـ تنزيله بما له من الأثر الشرعي المترتّب عليه بلاواسطة.
2ـ تنزيله مع لوازمه العقليّة والعادّية ، ليترتّب على المستصحب آثاره، وعلى لوازمه، آثارها.
3ـ تنزيله بما له من طبيعة الأثر الشرعي ومطلقه سواء ترتّب عليه بلاواسطة أو معها. وليس هذا أمراً محالاً في عالم الثبوت، بل البحث في مقام الدلالة