responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 134

بمكان بل لا مانع من حصول القطع بذينك الحكمين، فلا غرو من أن نقطع بوجوب الجلوس بعد الزوال، بما أنّه جلوس ومن مصاديقه، وبعدمه بما أنّه جلوس مقيّد.[ 1 ]

فإن قيل: لو فرضنا تعلّق الوجوب بالجلوس قبل الزوال وشككنا في بقائه، فهو محكوم بالوجوب، لأجل الاستصحاب الوجودي، وبعدمه حسب العدم الأزلي، فهل يصح له أن يتمسك بالاستصحاب الثاني أو لا ؟

قلت: إذا كان العمل بغير الواجب مزاحماً للأمر الواجب لايعدّ تقدّم الواجب عليه دليلاً على بطلان الثاني فكلّ من الاستصحابين حجّة.غير أنّ العمل بالحكم غير الواجب لمّا كان مزاحماً للحكم الواجب يقدّم الثاني في مقام العمل كما لايخفى.

الرابع: انصراف أدلّة الاستصحاب عن العدم الأزلي، وعدم صدق نقض اليقين بالشكّ إذا لم يؤخذ به، فإنّ الظاهر، من دليل الاستصحاب، هو الأمر بحفظ اليقين المتعلّق بشيء يقع في أُفق الحياة وفي إطار الآجال والأزمان التي يعيش الإنسان فيها، وأمّا العدم السابق على الآجال والأزمان فالدليل منصرف عنه.

نظرية المحقّق الخوئي في المقام

ثمّ إنّ المحقق الخوئي ـ دام ظلّه ـ أحيى إشكال المحقّق النراقي ببيان جديد، وكأنّه تلّقى أنّ الأجوبة الماضية غير مغنية ولاقالعة للإشكال وحاصل كلامه وقوع التعارض بين استصحاب الأمر المجعول (الوجوب) فيما بعد الزوال،واستصحاب عدم جعله له، قال في تقرير ذلك:


[1]الشيخ عبد الكريم حائري: درر الفوائد: 2/179ـ180.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست