responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 128

يلاحظ عليه: أنّ المقام أشبه بدعامتين لخيمة واحدة ، فكما أنّ تبديل الدعامة بدعامة أُخرى لايضرّ بقيام الخيمة فهكذا المقام فإنّ انضمام داع ثان بداع أوّل، لايجعل السفر، سفرين فيصحّ استصحابه عند احتمال بقائه لأجل حدوث داع آخر.

فإن قلت: إنّ استصحاب بقاء السفر معارض بأصالة عدم حدوث داع آخر، بل الثاني حاكم عليه.

قلت: الحكومة ممنوعة، لعدم الترتّب الشرعي في المقام، بل الترتّب عقلي لأنّ العقل يحكم بوجود المعلول (السفر) عند وجود العلّة (الداعي)وبعدمه عند عدمها.

فإذا كان الترتّب في جانب الوجود أمراً عقلياً، يكون الترتّب في جانب العدم مثله، فلايترتّب على عدم وجود داع ثان، عدم بقاء الحركة والسير إلاّ بالأصل المثبت.

الموضع الثالث:

استصحاب الأمر القارّ المقيّد بالزمان

فهنا بحثان:

الأوّل: إذا شككنا في حصول الغاية أي الليل، فهل يجري الاستصحاب أو لا ؟

الثاني: إذا شككنا في بقاء الوجوب بعد حصول الغاية أيضاً فهل يجري الاستصحاب أو لا؟

والمناسب للبحث عنه في هذا التنبيه هو الأوّل دون الثاني.

لأنّ ما أوجب عقد ذاك التنبيه ، هو تصوّر أنّ المتصرّمات والمتدرّجات ممّا لابقاء له عقلاً فلا تشمله أدلّة الاستصحاب، فصار الشيخ بصدد دفعه بأنّ المدار

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست