responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 115

إنّ من أركان الاستصحاب، وحدة القضية المشكوكة مع القضية المتيقّنة.وليس المقام كذلك.لأنّ كل نقطة من العباء في الزمان السابق كان محتمل النجاسة، وممكن الإشارة. أي أنّ كلّ جزء منه يحتمل أن يكون نجساً، وهذا بخلاف ما إذا غسل الطرف الأعلى وترك الأسفل إذ لايصلح لأن يشير إلى الطرف الأعلى بأنّه يحتمل أن يكون نجساً بل هو طاهر قطعاً، وعندئذ تكون القضية المشكوكة مغايرة مع المتيقّنة. وهذا نظير العلم بنجاسة أحد الإنائين في زمان واحد مع إراقة واحد منهما، فالإناء الآخر وإن كان واجب الاجتناب بحكم العلم الإجمالي السابق، لكنّه لايصحّ معه الاستصحاب.

القسم الثالث: من أقسام استصحاب الكلّي

ومورد هذا القسم هوالشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال قيام فرد آخر مقام الفرد المعلوم الارتفاع، وله صور:

1ـ إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال معيّة فرد مع الفرد المعلوم الارتفاع كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار واحتملنا مصاحبة عمرو معه في الدار، ثمّ علمنا بخروج زيد فيستصحب بقاء الإنسان ، بعد الشك.

2ـ تلك الصورة لكن احتملنا قيام فرد مقامه، كما إذا علمنا بخروج زيد واحتملنا مقارنة ورود عمرو في الدار مع خروجه منها.

3ـ إذا كان الشكّ في بقاء الكلّي لأجل احتمال حدوث مرتبة من مراتب وجودها بعد العلم بارتفاع مرتبة أُخرى كما إذا علمنا بارتفاع السواد الشديد، واحتملنا بحدوث مرتبة ضعيفة منه.

فهل يجري الاستصحاب مطلقاً أو لا يجري مطلقاً، أو التفصيل بين الأوّلين والأخير ولايجري إلاّ في الأخير كما هو خيرة الشيخ الأعظم؟

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست