responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 109

حدوث كلّ منهما وتسقط بالمعارضة وخروج أحد الفردين عن مورد الابتلاء بعد ذلك لايوجب رجوع الأصل في الفرد الباقي.[ 1 ]

يلاحظ عليه: أنّ الفرد الباقي مصداق لدليل الاستصحاب وإنّما المانع من شموله عليه هو التعارض فإذا ارتفع بخروج الفرد الزائل عن محلّ الابتلاء، شمله الدليل.

وبالجملة :فرق بين عدم شمول دليل الاستصحاب صورة التعارض من رأس فعند ذلك لايعود الفرد الباقي، تحته وبين شموله لهما، لكن منع التعارض عن فعلية الشمول معاً فإذا ارتفع المانع شمله الدليل المقتضي كما لايخفى.

تطبيقات

ثمّ إنّ هنا مسائل تتفرّع على جريان الاستصحاب في القسم الثاني وإليك بيانها:

1ـ لو كان متطهّراً، وخرج منه بلل مردّد بين البول والمني فتوضّأ فنقول:

إنّ العلم الإجمالي في المقام منجّز، لأنّه محدث للتكليف على تقدير كونه محدثاً بالحدث الأصغر أو الأكبر وبذلك يصير الأصلان متعارضين فيتساقطان فيجري استصحاب الحدث الذي تعلّق به العلم المنجّز، ويكون محكوماً بالجمع بين الطهارتين، لأنّ العلم تعلّق بموضوع ذي أثر على كلّ تقدير.

2ـ لو كان محدثاً بالحدث الأصغر، فخرج منه بلل مردّد بين البول والمني ثمّ توضّأ.

إنّ العلم الإجمالي في المقام غير منجّز لأنّه لايكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير لأنّه لو كان بولاً لايكون محدثاً له لأنّ المفروض أنّه محدث بالحدث الأصغر،


[1]المحقّق النائيني: الفوائد: 4/418.
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست