responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 106

أحد الجزأين باستصحاب الكلّ وهو ليس مثبتاً، وعلى فرض كونه مثبتاً فليس من قبيل إثبات أحد المتّحدين باستصحاب المتّحد الآخر. بل من قبيل استصحاب الأمر البسيط في نظر العرف وإثبات جزئه العقلي أعني الطبيعي.

القسم الثاني: من أقسام استصحاب الكلّي

إذا وقف إجمالاً على أنّ في الدار حيواناً مردَّداً بين قصير العمر كالبقِّ أو طويله كالفيل، فقد وقف تفصيلاً على وجود حيوان فيها وإن كانت المشخّصات مجهولة ومبهمة فيصحّ استصحاب الكلّي إذا مضى زمان يقطع فيه بانتفاء الفرد القصير. ومثاله من الأُمور الشرعية ما إذا كان متطهّراً وخرج بلل مردّد بين البول والمني فعندئذ حصل علم تفصيلي بالحدث الكلّي، ثمّ إذا توضّأ بعده فعلم بانتفاء أحد الفردين على فرض ثبوته، كالحدث الأصغر، ومع ذلك لايقطع بعدم الحدث، لاحتمال كون الحادث طويل العمر فيصح استصحابه، ويترتّب عليه أثر الكلّي وإن لم يترتّب عليه أثر كل واحد من الفردين.

وباختصار: أنّ الباقي على فرض بقائه هو نفس ما حدث أوّلاً وليس غيره فتتّحد القضيّة المشكوكة مع المتيقّنة وبهذا يفترق عن القسم الثالث ، فانّ الباقي هناك على فرض بقائه غير ما حدث أوّلاً قطعاً. كما سيوافيك تفصيله.

إشكالان على استصحاب القسم الثاني

ثم إنّه استشكل على هذا الاستصحاب بوجهين ذكرهما المحقق الخراساني في الكفاية:

الأوّل: أنّ الفرد مردّد بين قطعي الارتفاع ومشكوك الحدوث، والثاني محكوم بعدم الحدوث وبما أنّ الكلّي وجوده بنفس وجود الفرد، فإذا كان هذا حال الفرد، فيكون حال الكلّي مثله.

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 4  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست