responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 99

فلا يجوز جعل الترخيص في الأوّل لفرض وجود الحكم الجدّي القطعي، بخلاف الثاني إذ لا مانع من رفع اليد عن الحكم الواقعي على فرض وجوده، وذلك لأنّه ليس عند المكلّف إلاّ العلم بالحجّة وإلاّ العلم باطلاقها الشامل لصورة المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال، وليس تقييد الإطلاق أمراً ممتنعاً إذ لا مانع من تقييد قوله: «العصير العنبي إذا غلى يحرم» بصورة معلومية المغليّ تفصيلاً كما لا يخفى.

وبذلك يظهر ضعف ما أفاده في الفرق بين الشبهة البدوية والعلم الإجمالي بإمكانه في الأوّل دون الثاني، وبعدم وصول الحكم الواقعي في الأوّل، فلا يجب إمتثاله ووصوله في الثاني، ولا فرق في حكم العقل في لزوم الامتثال بين وصول الحكم بالعلم التفصيلي والإجمالي.

لأنّ ما ذكره إنّما ينطبق على العلم الوجداني بالتكليف لا ما إذا قامت الحجّة على التكليف وكان له إطلاق يعمّ صورة العلم الإجمالي، ولكنّه قابل للتقييد بالعلم التفصيلي، والحاصل: أنّ القوم خلطوا العلم الوجداني بالعلم بالحجّة التي لها إطلاق يعمّ صورتي المعلوم، بالإجمال والتفصيل، وعلى ذلك فالحقّ أن يقال بالتفصيل بين العلم الوجداني القطعي بالحكم الشرعي على وجه لا يرضى المولى بتركه، فلا يجوز جعل الترخيص فيه، والعلم بالحجّة التي لها الإطلاق الشامل لصورتي المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل فإنّه يجوز تقييد الإطلاق بصورة العلم التفصيلي، ويجوز الترخيص لكلا الطرفين أو لبعض الأطراف.

هذا كلّه في مقام الثبوت، وأمّا الكلام في مقام الإثبات وهو أنّه هل هنا دليل من الشارع يرخّص ارتكاب كلا الطرفين، أو بعضهما فيما يجوز فيه الترخيص أولا؟ فموكول إلى بحث البراءة والاشتغال فجدير بنا البحث في المقام الثاني التالي:

نام کتاب : المحصول في علم الأُصول نویسنده : الجلالي المازندراني، السيد محمود؛ تقریر بحث الشيخ جعفر السبحاني    جلد : 3  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست